المقداد السيوري

15

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها والصيد بكلب علمه مجوسي وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . وصيد الوحش والطير بالليل . والذبائح ، تستدعي بيان فصول : ( الأول ) الذابح . ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع ، وفي رواية ثالثة : إذا سمت تسميته فكل .

--> ( 1 ) النهاية : 58 حيث قال : ولا يجوز أن يرمى الصيد بشيء أكبر منه فان رمى بشيء أكبر منه فقتله لم يجز اكله .